تعتبر حادثة مدرسية كل إصابة تعرض لها تلميذ(ة) بفعل إرادي أو غير إرادي داخل المؤسسة أو خلال وجوده تحت حراستها سببت له ضررا، ويهم ذلك :
- التلاميذ المسجلة أسماؤهم رسميا بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابة المكلفين بهذه المهمة.
- تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلين لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض.
- تلاميذ مؤسسات التعليم التقني.
- الأطفال المقيدون في سجلات مخيمات الاصطياف التي ينظمها قطاع التربية و التكوين.
- طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي والتقني العالي(العمومية) .
الضمانات المخولة إثر حادثة مدرسية :
شروطها :
- أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلا فعلا و يتابع دراسته بالمؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية و الثانوية و الكليات…..
- في الوقت الذي يوجد تحت حراسة أحد المسؤولين في المؤسسة,أثناء الدراسة أو القيام بتمارين أو مباريات رياضية أو رحلات أو زيارات مدرسية,أو خلال المخيمات الصيفية.
- و الجدير بالإشارة ان الحوادث التي تقع للتلاميذ أثناء ذهابهم إلى المدرسة أو رجوعهم منها تحت مسؤولية الآباء و الأولياء.
عناصرها:
تتحمل الدولة :
- إقامة المعني بالأمر بالمستشفى,حسب التعرفة العمومية.
- أداء أتعاب الأطباء.
- اقتناء الأدوية.
- شراء اللوازم والأجهزة لتبديل أعضاء الجسم.
- نقل التلميذ المصاب إذا ثبتت ضرورة دلك )شهادة طبية(
- في حالة الوفاة,مصاريف الجنازة والدفن,بالإضافة إلى تعويض ذوي حقوقه في شكل رأسمال أو إيراد.
- هذا وفي حالة وجود التلميذ المصاب مؤمنا ضد الحوادث لدى شركة تامين CNIA)مثلا(,فإن هذه تغطي النفقات حسب الضمانات المتفق عليها معها.
الاستفادة منها:
- للإباء أوالأولياء الحق في اختيار الطبيب,ومحل العلاج,ومورد الدواء,ولوازم العلاج,شريطة ألا تتعدى التكاليف الطبية والصيدلية التعاريف المقررة.
- على الاباء ألا يؤدوا المصاريف التي بذمة الدولة أو شركة التأمين
- على الآباء أداء المصاريف التي تفوق المصاريف المضمونة من قبل الدولة.
- إن الحوادث التي ينشأ عنها عجز دائم يحدد في نسبة 10 % على الأقل,تعطي للمصاب الحق في الاستفادة من تعويض يمنح في شكل إيراد مؤقت لمدة سنة,يحدد من لدن لجنة خاصة.
وفي حالة عدم تغير نسبة العجز,وبعد استشارة طبية, يعطى هذا الإيراد كل سنة لمدة خمس سنوات.وفي حالة نقص أو زيادة نسبة العجز,تعرض القضية على اللجنة لتحديد مبلغ الإيراد الجديد.ويحدد نهائيا مبلغ الإيراد عند نهاية الخمس سنوات المذكورة.
كما تحدد اللجنة,عند الاقتضاء,مبلغ التعويض أو الإيراد أو الرأسمال لفائدة ذوي الحقوق في حالة وفاة المعني بالأمر.
ملاحظات هامة:
- توجد لجنة إدارية يرأسها الوزير الأول مهمتها تقدير و تحديد المصاريف الخاصة بالحوادث المدرسية.
- إن الدولة هي التي تحل محل المصاب في حقوقه المشروعة ضد المتسبب في الضرر,وذلك في حدود المبالغ المدفوعة.
- بالإضافة إلى كل ما سبق,يمكن لولي التلميذ المصاب اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بالحقوق المدنية التي يخولها له التشريع.
التأمين التكميلي المدرسي:
الإطار العام:
إضافة إلى التغطية القانونية التي تمنحها الدولة للتلاميذ و الطلبة المتمدرسين,أبرمت وزارة التربية الوطنية اتفاقية خاصة مع شركة الشمال الإفريقي و فيما بين القارات بهدف إحداث تأمين تكميلي يستفيد منه :
- التلاميذ المسجلون في المؤسسات التعليمية العمومية بجميع أسلاك التعليم بالنسبة للحوادث المدرسية,باستثناء التعليم غير النظامي.
- التلاميذ المسجلون بأقسام التعليم الأولي بمؤسسات التربية و التعليم العمومي.
- لطلبة المسجلون بمراكز التكوين أو بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا,أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
- مؤطرو الخرجات و الرحلات و التظاهرات الرياضية,التربوية و التثقيفية و الترفيهية, ومؤطرو المخيمات الصيفية.
- أساتذة التربية البدنية,المؤطرون الحكام,المدربون,والمسيرون,,عند القيام بمهمة أثناء المباريات الرسمية و حصص التداريب,و عند مختلف التنقلات المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية
وتجدر الإشارة إلى أن:
النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ الاتفاقية تدخل في اختصاص المحاكم المختصة بالقضايا الإدارية بالرباط,ودلك بعد استنفاد كل الطرق الودية لفض النزاع,مع إمكانية اللجوء إلى استشارات خارجية تتفق عليها الأطراف المعنية.
كل عملية ناتجة عن هده الاتفاق تتقادم بمضي سنتين ابتداء من تاريخ الحدث الذي أنتجها,ودلك تطبيقا للقرار الوزيري بتاريخ 28نونبر1934.
كل عملية ناتجة عن هده الاتفاق تتقادم بمضي سنتين ابتداء من تاريخ الحدث الذي أنتجها,ودلك تطبيقا للقرار الوزيري بتاريخ 28نونبر1934.
وفي هذا الإطار,يجب على مديرات و مديري مؤسسات التربية و التكوين :
- إطلاع التلاميذ وأوليائهم بمزايا التامين و فوائده,وكدا الضمانات المخولة للمصابين جراء حوادث مدرسية,وكدا الوثائق المكونة لملف الحادثة.
- التعريف بمقتضيات اتفاقية الضمان المدرسي و الرياضي المبرمة مع شركة التأمين CNIAتأمين التلاميذ الراغبين في التسجيل بالمخيمات الصيفية قبل 31 دجنبر كذلك.
- موافاة المديرية المعنية,قبل 20يناير, بنظيري البيانات )الابيض-الوردي( مصحوبين بالوصل لأصلي لإيداع المبالغ المالية بالبنك أو بالحساب البريدي.
مجال الضمانات :
المخاطر المدرسية و الرياضية:
تغطي الاتفاقية :
- جميع المخاطر المدرسية طيلة الحياة المدرسية للتلميذ و المؤطر.
- الألعاب و المقابلات الرياضية التي يشارك فيها التلاميذ و أساتذة التربية البدنية والمؤطرون المنخرطون في الجمعية الرياضية للمؤسسة و المنظمة تحت رقابة المكلفين بهده المهمة.
- الخرجات الفردية أو الجماعية و زيارات المنشآت,و الرحلات التثقيفية,شريطة تنظيمها تحت رقابة إدارة المؤسسة,أو جمعية اباء وأولياء التلاميذ,أو جمعية قدماء التلاميذ,أو من قبل أحد موظفي المؤسسة,أو من لدن جمعية لها صفة تنظيم هده الانشطة.
الإقامة و الانشطة خلال المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين.
هذا,و يستمر سريان الضمان بالنسبة لكل تلميذ مؤمن سابقا لمدة شهر أثناء السنة الموالية.
التعويضات التعاقدية:
يستفيد المؤمن تلميذ إطار,عند وقوع حادثة مدرسية,من تعويضات حددها العقد المبرم مع شركة التأمين CNIA,وهي تغطي عدة مجالات :
- الاستشفاء
- التعويض اليومي عن الاستشفاء
- المصاريف الطبية
- النقل
- الترويض الطبي
- المصاريف الصيدلية
- استبدال الأسنان
- العجز البدني الدائم
- الوفاة
- نقل الجثة